جيرار جهامي ، سميح دغيم
2673
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
يدور تحت أقدامها لا لما يحدث فوقها . لا تعني المعاصرة التأنّق والتهندم بل معاناة الحياة اليومية التي تعانيها كافة الطبقات ذات الأيادي القذرة . تعني المعاصرة إذن إعطاء الأولوية للواقع على الفكر ، حتى يصبح الفكر هو رؤية هذا الواقع نفسه ، ويتم ذلك في قراءتنا للنصوص الدينية أو للتراث القديم ، فإذا كانت الأصالة هي تحويل الفكر إلى واقع ، تكون المعاصرة هي تحويل الواقع إلى فكر . ( حسن حنفي ، فكرنا المعاصر ، 51 ، 29 ) . - إن ما نسمّيه « المعاصرة » ليست هي « الحداثة الغربية » ، التي إذا استعرناها وأضفناها إلى « أصالتنا » ، كنا قد جمعنا الحسنين ، وأمسكنا بطرفي المجد ، وبلغنا غاية المراد من رب العباد . وإنما « المعاصرة » هي « تفاعل مع عصرنا نحن » ، وإذا كانت لنا « أصالة متميّزة » - وهي كذلك - فإن « معاصرتنا » - أي تفاعلنا مع عصرنا - لا بدّ وأن تكون متميّزة كذلك . ( محمد عماره ، معركة المصطلحات ، 19 ، 22 ) . معاملة * في اللّغة - العمل : المهنة والفعل ، والجمع أعمال . . . واستعمل فلان غيره إذا سأله أن يعمل له . . . واعتمل : اضطرب في العمل . . . واستعمل فلان إذا ولي عملا من أعمال السلطان . . . وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا إذا دبّره بفهمه . وأعمل رأيه وآلته ولسانه واستعمله : عمل به . . . وعاملت الرجل أعامله معاملة ، والمعاملة في كلام أهل العراق : هي المساقاة في كلام الحجازيين . والعملة : القوم يعملون بأيديهم ضروبا من العمل في طين أو حفر أو غيره . وعامله : سامه بعمل . ( لسان العرب ، عمل ، 11 / 475 - 476 ) . - المعاملة : هي عند الفقهاء عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط جوازها . . . وتطلق المعاملات أيضا على الأحكام الشرعية المتعلّقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع والشراء والإجارة ونحوها . ( كشاف الاصطلاحات ، المعاملة ، 2 / 1573 ) . * في أصول الفقه - المعاملات وتبحث في الأموال وما يتعلّق بها من حقوق ، وعقود كأحكام البيوع والإجارة والهبة والإعارة والوديعة والكفالة والصلح والغصب ونحو ذلك . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 28 ، 11 ) . * في التصوّف - المعاملات : الرعاية ، المراقبة ، الحرمة ، الإخلاص ، التهذيب ، الاستقامة ، التوكّل ، التفويض ، الثقة ، التسليم . ( اليشرطية ، الحق ، 206 ، 9 ) . * في العلوم الاجتماعية والسياسية - أمّا المعاملات المنكرة كالشراء والبيوع الفاسدة ، وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به ، فإذا كان متّفقا على حظره فعلى وإلى الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه ، وأمره في التأديب مختلف بحسب